( 1 ) الكافي ، ج 5 ، كتاب النكاح باب استيمار البكر ، ومن يجب عليه استيمارها ومن لا يجب عليه ص 394 الحديث 9 وفي الوسائل ج 14 الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 207 الحديث 1 . ( 2 ) التهذيب ، ج 7 ( 32 ) باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها ص 381 الحديث 18 وفي الوسائل ج 14 الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 208 الحديث 7 . ( 3 ) الكافي ، ج 5 باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن يجب ص 394 الحديث 6 وهكذا أيضا في التهذيب وفي الوسائل ج 14 الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 207 الحديث 3 وفيه ( عبد الملك - خ ل ) بعد قوله ( عبد الله ) وأيضا ( سألت أبا عبد الله ) بدل ( أبا الحسن ) وتمام الحديث ( ليس لها مع أبيها أمر ) .