( 1 ) يعني الشرط الرابع والخامس . ( 2 ) الوسائل باب 81 نحو حديث 4 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 191 وقد قدمنا إن في الكافي : المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج .