< فهرس الموضوعات > لو طلق زوجته فاعتدت وتزوجت غيره < / فهرس الموضوعات > ولو طلق زوجته فاعتدت وتزوجت غيره ، وأتت بولد لدون ستة أشهر فهو للأول ، ولو كان لستة فصاعدا فهو للأخير . ولو لم تتزوج فهو للأول ما لم يتجاوز أقصى الحمل .
( 1 ) قال بعض الأفاضل : يحتمل أن يكون بضم اللام وإسكان الغين المعجمة وفتح الياء المثناة إلى ملغى والظاهر أن المراد به المخلوق من الزنا ( مجمع البحرين ) . ( 2 ) الوسائل باب 101 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 214 . ( 3 ) الوسائل باب 6 صدر حديث 1 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ج 17 ص 564 لاحظ ذيل الصفحة وروي نحوه أيضا في باب 8 حديث 4 منها عن يحيى ص 567 فلاحظ .