< فهرس الموضوعات > أحكام الأولاد ولد الزوجة الدائمة يلحق به < / فهرس الموضوعات > النظر الرابع : في أحكام الأولاد ولد الزوجة الدائمة يلحق به مع الدخول ومضي ستة أشهر من حين الوطء ووضعه لمدة الحمل أو أقل ، وهي تسعة أشهر ، وقيل عشرة أشهر ، وهو حسن ، وقيل : سنة وهو متروك . فلو اعتزلها أو غاب عنها عشرة أشهر فولدت بعدها لم يلحق به .
( 1 ) قال : من بلغ عشرا فما زاد وإن كان خصيا أو مجبوبا ثم ولد له ولد بالعقد الدائم بعد الدخول قبلا أو دبرا ومضى ستة أشهر من حين الوطء إلى عشرة لحق به ولم يجز له نفيه ولا ينتفي عنه إلا باللعان ( الإرشاد ج 2 ص 38 مطبعة مؤسسة النشر الإسلامي ) .