ولو كان تعليم صنعة أو علم ، فعلمها رجع بنصف أجرته .ولو أبرأته من الصداق رجع بنصفه .
( 1 ) راجع الوسائل باب 34 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 43 نقلا بالمعنى فراجع الوسائل والكافي والتهذيب .