ولا يسقط معه لو لم يقبض .
( 1 ) الوسائل باب 30 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 41 . ( 2 ) إشارة إلى الحديث النبوي المعروف راجع عوالي اللآلي ج 1 ص 222 و 257 و ج 2 ص 138 و ج 3 ص 208 طبع مطبعة سيد الشهداء . ( 3 ) راجع الوسائل باب 10 حديث 6 من أبواب أحكام العقود ج 12 ص 382 .