< فهرس الموضوعات > لو تزوج اثنان فأدخلت امرأة كل واحد على الآخر < / فهرس الموضوعات > ولو تزوج اثنان فأدخلت امرأة كل منهما على الآخر كان لكل موطوءة مهر المثل على الواطئ للشبهة ، وعليها العدة وتعاد إلى زوجها وعليه مهرها الأصلي .
( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 603 .