< فهرس الموضوعات > لو فسخت الزوجة قبل الدخول فلا مهرها إلا في العنن < / فهرس الموضوعات > وإذا فسخت الزوجة قبل الدخول فلا مهر إلا في العنن ، وإن كان بعده فلها المسمى .
( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 598 . ( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب والتدليس ج 14 ص 592 .