وقيل : تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة وإن تجدد .
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 593 . ( 2 ) روى الشيخ في التهذيب في باب التدليس في النكاح الخ ، ما هذا لفظه : روى محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سئل أبو إبراهيم عليه السلام عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعد تزوجها ( تزوج بها - خ ل ) أو عرض له جنون ؟ قال : لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت . الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 607 .