( 1 ) الوسائل باب 53 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 562 . ( 2 ) راجع الوسائل باب 11 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 . ( 3 ) يعني هذه قال : ( كيف ) يجوز أن يتزوج جاريته ؟ ( وكيف ) يتحقق الإيجاب والقبول وهي مملوكته ؟ ( ثم ) المهر يجب أن يكون متحققا قبل العقد وإذا قدم التزويج لم يكن متحققا ، ( ثم ) يلوح منه دور وهو أنه لا يتحقق العقد إلا بالمهر الذي هو العتق والعتق لا يتحقق إلا بعد العقد ( وقوله ) في المثال : تزوجتك وجعلت مهرك عتقك والعتق لم يوقعه ، وقد قدم أنه ينبغي أن يقدم لفظ التزويج على لفظ العتق والعتق له بوقعه وكان ينبغي أن يقول : تزوجتك وأعتقتك وجعلت مهرك عتقك ، ( وقولهم ) : فإن طلق التي جعل عتقها مهرها قبل الدخول بها رجع نصفها رقا ( كيف ) هذا ؟ وبالعقد تملك نفسها والحر لا يعود رقا ، ولو قال : رجع بنصف قيمتها كان حسنا ( وقوله ) وإن كان لها ولد ألزم أن يؤدي عنها النصف من أين يجب ؟ ( وقوله ) : وإن لم يترك المولى مالا غيرها كان العتق والعقد فاسدين يقال : حال العتق وحال العقد إما أن يكونا ماضيين أو صحيحين وكيف كان لا يؤثر الإعسار بعد ذلك فيه والولد أما انعقد حرا وأما لا ، وأيهما كان يلزم أن لا يتغير عن صفة ثم قال : ( الجواب ) قوله : كيف يجوز أن يتزوج أمته ؟ قلنا : إذا كان العتق يحصل مع العقد لم يمنع منه وإنما يمنع لو كانت الرقية باقية ( إلى أن قال ) : ولو سلمنا أن الأصل ينافيه لأمكن المصير إليه وإن كان على خلاف الأصل متابعة للمنقول ( انتهى ) . نكت النهاية للمحقق ( باب السراري وملك الأيمان ) .