( 1 ) قال في الشرائع : إذا تزوج الحر أمة من غير إذن المالك ثم وطأها قبل الرضا عالما بالتحريم كان زانيا وعليه الحد ولا مهر إن كانت عالمة مطاوعة ( انتهى ) . ( 2 ) راجع الجواهر ج 41 ص 267 مع حاشيته وفي الخالف م 36 من كتاب الحدود عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن مهر البغي وأما جملة ( لا مهر لبغي ) فلم نعثر عليه إلى الآن في الكتب الحديثية . ( 3 ) الوسائل باب 35 قطعة من حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 537 .