( 1 ) طريقها كما في التهذيب هكذا : محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر عن أبي سعيد ، عن أبي بصير . ( 2 ) قال في الشرائع : ولو كان أحد الزوجين حرا ألحق به الولد سواء كان الحر هو الأب أو الأم إلا أن يشترط المولى رق الولد ، فإن شرط لزم الشرط على قول مشهور ( انتهى ) . ( 3 ) الوسائل باب 30 حديث 4 من أبواب المهور ج 15 ص 30 ولاحظ الذيل أيضا .