وقال المرتضى : يثبت ما لم يشترط السقوط .
( 1 ) طريقها كما في التهذيب هكذا : محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن الحسن بن الجهم ، عن الحسن بن موسى ، عن سعيد بن يسار . ( 2 ) يعني عموم آية الإرث في الزوجين .