( 1 ) يمكن إرادة قوله تعالى : لا تضار والدة بولدها البقرة / 233 وقوله تعالى : ولا يضار كاتب ولا شهيد البقرة / 282 وقوله تعالى : ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن الطلاق / 6 وقوله تعالى : ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا البقرة / 231 وقوله تعالى : من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار النساء / 12 . ( 2 ) إشارة إلى قوله صلى الله عليه وآله : لا ضرر ولا إضرار ( أو ) ولا ضرار في الإسلام وقد رواها الفريقان ونحن نشير إجمالا إلى بعض مواضعه فراجع عوالي اللآلي ج 1 ص 383 و ج 2 ص 74 و ج 3 ص 210 و ج 1 أيضا ص 220 فراجع ما علق على العوالي وقد جمع أكثر أخبار هذه القاعدة الشيخ الشريعة الأصبهاني قدس سره في رسالة مستقلة فراجع . ( 3 ) حديث جويبر حديث طويل راجع فروع الكافي كتاب النكاح باب 21 إن المؤمن كفو المؤمنة . والوسائل باب 25 من أبواب مقدمات النكاح ج 14 ص 43 . ( 4 ) البقرة / 280 . ( 5 ) الطلاق / 7 . ( 6 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب النفقات ج 15 ص 223 .