وروى عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام : أن إباق العبد بمنزلة الارتداد ، فإن رجع والزوجة في العدة فهو أحق بها . وإن خرجت من العدة فلا سبيل له عليها ، وفي الرواية ضعف . < فهرس الموضوعات > مسائل سبع ( الأولى ) التساوي في الاسلام شرط في صحة العقد < / فهرس الموضوعات > مسائل سبع ( الأولى ) التساوي في الإسلام شرط في صحة العقد .
( 1 ) الوسائل باب 35 حديث 1 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 402 .