responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام نویسنده : السيد محمد العاملي    جلد : 1  صفحه : 177



( 1 ) وتمام الرواية هكذا ، وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهم ما شاء بغير ولي ولا شهود ، فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ويعطيها الشئ اليسير وعدتها حيضتان ، وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما قال : فآتيت بالكتاب الخ قال في آخره قال ابن أذينة : وكان زرارة يقول هذا ويحلف أنه الحق إلا أنه كان يقول : إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف . ( 2 ) الوسائل باب 4 حديث 8 من أبواب المتعة ج 14 ص 447 . ( 3 ) راجع باب 4 من أبواب المتعة ج 14 ص 446 . ( 4 ) يعني قوله تعالى : فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع - النساء / 3 . ( 5 ) الوسائل باب 4 حديث 11 من أبواب المتعة ج 14 ص 448 .

177

نام کتاب : نهاية المرام نویسنده : السيد محمد العاملي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست