وتتم العدة للأول وتستأنف أخرى للثاني . وقيل : تجزى ( عدة - خ ) واحدة ، ولو كان عالما حرمت بالعقد .
( 1 ) الوسائل باب 17 حديث 6 9 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 346 . ( 2 ) الوسائل باب 17 حديث 6 9 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 346 . ( 3 ) الوسائل باب 17 حديث 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 346 . ( 4 ) الوسائل باب 17 حديث 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 347