( 1 ) الوسائل باب 30 نحو حديث 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 375 . ( 2 ) فإن سنده كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة والسند إلى أبي الصباح هكذا : عنه ، عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني وفي هامش بعض النسخ هكذا : في طريق هذه الرواية ابن رئاب ولم يوثقه النجاشي ولكن وثقه الشيخ رحمه الله منه رحمه الله . ( 3 ) الوسائل باب 3 حديث 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 376 . ( 4 ) الوسائل باب 3 حديث 7 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 376 . ( 5 ) في هامش بعض النسخ هكذا : العلامة في التذكرة عن العامة بأسرهم إلا الخواص وأنهم حرموا الجمع بين العمة وبنت أخيها ، والخالة وبنت أختها مطلقا ، لما رواه أبو هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ، وحال أبي هريرة معلوم منه - رحمه الله .