( 1 ) الوسائل ، باب 6 حديث 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 294 . ( 2 ) الوسائل ، باب 6 حديث 14 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 297 . ( 3 ) النساء / 23 . ( 4 ) الوسائل باب 6 قطعة من حديث 9 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 296 وصدرها هكذا ، قال : قال الرضا عليه السلام : ما يقول أصحابك في الرضاع ؟ قال : قلت : كانوا يقولون : اللبن للفحل حتى جائتهم الرواية عنك أنك ( أنه - كا ) تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك ، قال ; فقال لي إن أمير المؤمنين ( يعني المأمون ) سألني عنها البارحة فقال لي : اشرح لي اللبن الذي للفحل وأنا أكره الكلام فقال لي كما أنت حتى أسألك عنها ، ما قلت في رجل كانت له أمهات أولاد شتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا أليس كل شئ من ولد ذلك الرجل من أمهات الأولاد الشتى محرما على ذلك الغلام ؟ قال : قلت : بلى قال : فقال أبو الحسن الخ .