( 1 ) في هامش بعض النسخ : الظئر المرضعة غير ولدها الذكر والأنثى ومنه حديث سيف الصبي ، فإنه ظئر إبراهيم بن النبي زوج مرضعته ( انتهى ) وفي هامشه : والأصل في الظئر العطف ومنه ناقة مظئورة إذا عطفت على غير ولدها فسميت المظؤرة لأنها تعطف على الرضيع وجمع الظئر أظئار كحمل وأحمال ( انتهى ) . ( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 11 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، ج 14 ص 285 . ( 3 ) وسندها كما في التهذيب هكذا : محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن حريز عن الفضيل بن يسار . ( 4 ) طريق الصدوق إلى حريز كما في المشيخة هكذا : وما كان فيه عن حريز بن عبد الله فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله .