< فهرس الموضوعات > حكم ما إذا زوجهما غير الأبوين < / فهرس الموضوعات > ولو زوجهما غير الأبوين ، وقف على إجازتهما . فلو ماتا أو مات أحدهما بطل العقد . ولو بلغ أحدهما فأجاز ثم مات عزل من تركته نصيب الباقي ، فإذا بلغ ( وأجاز - خ ) ، أحلف أنه لم يجز للرغبة ، وأعطى نصيبه .