< فهرس الموضوعات > مع عدم الآباء وإن علوا فعلى الام وآبائها < / فهرس الموضوعات > ومع عدمهم تجب على الأم وآبائها ، الأقرب فالأقرب . ولا [1] تقضى نفقة الأقارب لو فاتت .
[1] قد تقدم من الشارح بيان وجه عدم القضاء عند شرح قول المصنف : وتقضى لو فاتت فلاحظ .