responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام نویسنده : السيد محمد العاملي    جلد : 1  صفحه : 29


< فهرس الموضوعات > أحكام عقد النكاح [1] لا حكم لعبارة الصبي والمجنون والسكران < / فهرس الموضوعات > وأما الحكم ( وأما الأحكام - خ ) فمسائل :
( الأولى ) لا حكم لعبارة الصبي ، ولا المجنون ، ولا السكران .
وفي رواية إذا زوجت السكري نفسها ، ثم أفاقت فرضيت به ، أو دخل بها وأقرته كان ماضيا .



[1] الكافي : ج 6 ، باب طلاق الأخرس ، ص 128 الحديث 1 وفي الوسائل ، ج 15 ، كتاب الطلاق ، الباب 19 من أبواب مقدماته وشرائطه ، ص 299 الحديث 1 . ( 2 ) إلى هنا كلام الشيخ في النهاية ، كتاب النكاح ، باب من يتولى العقد على النساء ص 468 س 5 .

29

نام کتاب : نهاية المرام نویسنده : السيد محمد العاملي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست