< فهرس الموضوعات > ثبوت المهر والنفقة على ذمة المولى إذا أذن < / فهرس الموضوعات > وإن أذن المولى ثبت في ذمة مولى العبد المهر والنفقة .
( 1 ) قال في اللواحق من فصل أولياء العقد من الشرائع : التاسعة إذا أذن المولى لعبده في إيقاع العقد صح ( إلى أن قال ) : ويكون مهر المثل على مولاه ، وقيل في كسبه والأول أظهر وكذا القول في نفقتها ( انتهى ) .