< فهرس الموضوعات > [2] لا حكم للشروط قبل العقد < / فهرس الموضوعات > ( الثانية ) لا حكم للشروط قبل العقد ، ويلزم لو ذكرت فيه .
( 1 ) لم نعثر على صحيحة عبد الله بن سنان المشتملة على قوله : ( المؤمنون ) وإنما فيها : المسلمون الخ لاحظ الوسائل باب 6 حديث 1 و 2 من أبواب الخيار ج 12 ص 353 نعم في خبر منصور بزرج عن عبد صالح عليه السلام المؤمنون لاحظ الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب المهور ج 15 ص 30 . [2] الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب المتعة ج 14 ص 468 . ( 3 ) يعني تسميته بعد الإيجاب وقيل القبول نكاح مجاز ، فإن حقيقة النكاح هو ما أن تحقق الإيجاب والقبول معا .