responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام نویسنده : السيد محمد العاملي    جلد : 1  صفحه : 246


< فهرس الموضوعات > [2] لا حكم للشروط قبل العقد < / فهرس الموضوعات > ( الثانية ) لا حكم للشروط قبل العقد ، ويلزم لو ذكرت فيه .


( 1 ) لم نعثر على صحيحة عبد الله بن سنان المشتملة على قوله : ( المؤمنون ) وإنما فيها : المسلمون الخ لاحظ الوسائل باب 6 حديث 1 و 2 من أبواب الخيار ج 12 ص 353 نعم في خبر منصور بزرج عن عبد صالح عليه السلام المؤمنون لاحظ الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب المهور ج 15 ص 30 .
[2] الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب المتعة ج 14 ص 468 . ( 3 ) يعني تسميته بعد الإيجاب وقيل القبول نكاح مجاز ، فإن حقيقة النكاح هو ما أن تحقق الإيجاب والقبول معا .

246

نام کتاب : نهاية المرام نویسنده : السيد محمد العاملي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست