< فهرس الموضوعات > أحكام المتعة [1] الاخلال بذكر المهر مبطل للعقد < / فهرس الموضوعات > وأما الأحكام فمسائل ( الأولى ) الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل العقد .
[1] والسند كما في الكافي هكذا : عدة من أصحابنا ، عن سهل ، عن ابن فضال ، عن القاسم بن محمد ، عن رجل سماه . ( 2 ) الوسائل باب 25 حديث 4 من أبواب المتعة ج 14 ص 479 . ( 3 ) الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب المهور ج 15 ص 30 .