< فهرس الموضوعات > حكم ما لو كان معه ثلاث فتزوج اثنتين في عقد < / فهرس الموضوعات > ولو كان معه ثلاث فتزوج اثنتين في عقد ، فإن سبق بإحداهما صح دون اللاحقة وإن قرن بينهما بطل فيهما ، وقيل يتخير ( في - خ ) أيتهما شاء . وفي رواية جميل : لو تزوج خمسا في عقد تخير أربعا ويخلي باقيهن .
( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ما يحرم استيفاء العدد ج 14 ص 403 .