< فهرس الموضوعات > بطلان العقد على بنت الأخ والأخت مع كون العمة أو الخالة عنده < / فهرس الموضوعات > ولو كان عنده العمة أو الخالة فبادر بالعقد على بنت الأخ أو الأخت كان العقد باطلا .
( 1 ) في هامش بعض النسخ هكذا : السلاطة القهر وقد تسلطه الله فتسلط عليهم والاسم السلطة بالضم . ( 2 ) الوسائل باب 30 قطعة من حديث 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 375 .