نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 88
كنّا نصلَّي معه [1] . وبالجملة : فالتباين في الوقت في الظهرين وكذا العشائين كان أمرا مرتكزا في أذهانهم ، بحيث التزموا بعدم اشتراك الوقت أيضا في موارد الجمع كما في السفر وعند المطر ، وأنّ وقت الصلاة الأولى يصير مضيقا بسبب الآخر ، والدليل لهم في ذلك ما روي من أنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله كان يفرّق بين الصلاتين [2] . مضافا إلى ذلك رواية جبرئيل المتقدّمة [3] . ولكن لا يخفى أنّ ذلك لا يدلّ على مرامهم وهو وجوب التفريق ، فإنّ التزامه صلَّى اللَّه عليه وآله بوقت خاصّ للمجئ إلى المسجد لعقد الجماعة ، إنّما كان لاطَّلاع الناس على وقت مجيئه صلَّى اللَّه عليه وآله كما هو شأن أئمّة الجماعة أيضا ، وهذا لا ينافي عدم التزامه صلَّى اللَّه عليه وآله بوقت خاصّ ولو في حال كونه مريدا للصلاة منفردا ، ويدلّ على ذلك قول أنس في رواية البخاري المتقدّمة ، مع أنّه كان حاجبا له ومطَّلعا على خفايا أمره ، وروى نظير هذه الرواية مالك وأحمد بن حنبل ، من أن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله جمع بين الصلاتين [4] ، وكذلك روى ابن عبّاس أنّه صلَّى اللَّه عليه وآله جمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء من غير مطر ولا سفر [5] ، وفي رواية : من غير خوف ولا سفر [6] . وقد أجابوا عن هذه الرواية بأنّ روايات ابن عباس معمول بها إلَّا روايته في مسألة الجمع ، فإنّها لا تكون حجّة للاعراض عنها [7] .
[1] صحيح البخاري 1 : 156 ح 549 . [2] سنن ابن ماجة 1 : 219 ح 667 ، سنن النسائي 1 : 283 ح 498 ، سنن الترمذي 1 : 203 ح 152 . [3] سنن الترمذي 1 : 200 ح 149 ، سنن أبي داود 1 : 107 ح 393 . [4] الموطأ : 90 باب الجمع بين الصلاتين ح 1 - 7 ، مسائل أحمد بن حنبل : 75 . [5] علل الشرائع : 322 ، ب 11 ، ح 6 ، الوسائل 4 : 221 . أبواب المواقيت ب 32 ح 5 . صحيح مسلم 5 : 176 ب 6 ح 49 - 50 ، الموطَّأ : 91 ح 4 . [6] علل الشرائع : 327 ، ح 4 و 5 ، الوسائل 4 : 221 . الموطأ : 91 ، ح 4 ، أبواب المواقيت ب 32 ، ح 4 . [7] راجع شرح النووي على صحيح مسلم 5 : 178 ح 706 .
88
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 88