responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 506


وافيتهم وقد انصرفوا عن صلاتهم وهم جلوس أجزأك إقامة بغير أذان وإن وجدتهم قد تفرّقوا وخرج بعضهم من المسجد فأذّن وأقم لنفسك » [1] .
هذه مجموع الروايات الواردة في المقام ، وقد عرفت أنّ أصل المسألة في الجملة ممّا لا ريب فيه ولا إشكال .
وما اعترضه صاحب المدارك بأنّ الروايات الواردة فيها غير خالية عن خلل الحديث من ضعف أو جهالة أو غيرهما ، لكون عمدتها هي روايتا أبي بصير وهو مجهول مشترك بين أربعة [2] ، مدفوع بأنّ من يروي الحديث من تلك الأربعة اثنان وكلاهما ثقة .
وبالجملة : فلا ينبغي الإشكال في أصل المسألة ، وحينئذ فنقول :
إذا دخل الرجل المسجد مثلا مريدا للصلاة ، فدخل على الجماعة التي أذّن وأقيم لها ، ولم يسمعهما لعدم كونه حاضرا حينهما ، بل كان مسبوقا ، فالظاهر سقوط الأذان والإقامة عنه بحيث لا يكون شيء منهما مشروعا في حقّه ، لأنّه مدرك للجماعة حقيقة كسائر المأمومين ، ولا يعهد من أحد منهم الأذان والإقامة لنفسه ، ولم يدل عليه دليل أصلا .
وإن دخل وقد سلَّم الإمام فمقتضى الأخبار السابقة سقوطهما كما عرفت ، ولا ملازمة بين كون السقوط في الموردين على نحو العزيمة ، بل يمكن القول بأنّ السقوط في المورد الأخير إنّما هو على نحو الرخصة ، لأنّ هذا الشخص لا يكون مدركا للجماعة حقيقة ، بخلاف المورد الأوّل .
ثمَّ إنّه اعتبر في العروة [3] أمورا للسقوط في المورد الأخير .



[1] كتاب زيد النرسي : 52 ، بحار الأنوار : 81 - 171 ح 75 ، مستدرك الوسائل 6 : 500 ح 1 .
[2] مدارك الأحكام : 3 - 267 .
[3] العروة الوثقى 1 : 460 مسألة 3 .

506

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست