نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 506
وافيتهم وقد انصرفوا عن صلاتهم وهم جلوس أجزأك إقامة بغير أذان وإن وجدتهم قد تفرّقوا وخرج بعضهم من المسجد فأذّن وأقم لنفسك » [1] . هذه مجموع الروايات الواردة في المقام ، وقد عرفت أنّ أصل المسألة في الجملة ممّا لا ريب فيه ولا إشكال . وما اعترضه صاحب المدارك بأنّ الروايات الواردة فيها غير خالية عن خلل الحديث من ضعف أو جهالة أو غيرهما ، لكون عمدتها هي روايتا أبي بصير وهو مجهول مشترك بين أربعة [2] ، مدفوع بأنّ من يروي الحديث من تلك الأربعة اثنان وكلاهما ثقة . وبالجملة : فلا ينبغي الإشكال في أصل المسألة ، وحينئذ فنقول : إذا دخل الرجل المسجد مثلا مريدا للصلاة ، فدخل على الجماعة التي أذّن وأقيم لها ، ولم يسمعهما لعدم كونه حاضرا حينهما ، بل كان مسبوقا ، فالظاهر سقوط الأذان والإقامة عنه بحيث لا يكون شيء منهما مشروعا في حقّه ، لأنّه مدرك للجماعة حقيقة كسائر المأمومين ، ولا يعهد من أحد منهم الأذان والإقامة لنفسه ، ولم يدل عليه دليل أصلا . وإن دخل وقد سلَّم الإمام فمقتضى الأخبار السابقة سقوطهما كما عرفت ، ولا ملازمة بين كون السقوط في الموردين على نحو العزيمة ، بل يمكن القول بأنّ السقوط في المورد الأخير إنّما هو على نحو الرخصة ، لأنّ هذا الشخص لا يكون مدركا للجماعة حقيقة ، بخلاف المورد الأوّل . ثمَّ إنّه اعتبر في العروة [3] أمورا للسقوط في المورد الأخير .