نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 476
كلمة محمد زائدة في الرواية الثانية ، كما أنّ على الثاني تكون هذه الكلمة ساقطة عن العبارة . والمراد بالرجل الذي كتب إلى الإمام عليه السّلام في الرواية الثالثة ، هو أحمد بن عمر المذكور باسمه في الأوليين ، كما أنّ المراد بأبي الحسن عليه السّلام في الأخيرتين ، هو أبو الحسن الرضا عليه السّلام المذكور في الرواية الأولى فلا تغفل . ومنها : خبر عيينة بيّاع القصب قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أدخل المسجد في اليوم الشديد الحرّ فأكره أن أصلَّي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه ؟ قال : « نعم ، ليس به بأس » [1] . ومنها : ما رواه منصور بن حازم ، عن غير واحد من أصحابنا قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : إنّا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه ؟ قال : « لا ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا » [2] . ومنها : ما رواه في قرب الإسناد عن عبد اللَّه بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يؤذيه حرّ الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطنا أو كتانا ؟ قال : « إذا كان مضطرّا فليفعل » [3] .
[1] التهذيب : 2 - 306 ح 1239 ، الاستبصار : 1 - 332 - 1248 ، الوسائل : 5 - 350 . أبواب ما يسجد عليه ، ب 4 ح 1 . [2] التهذيب 2 : 308 ح 1247 ، الاستبصار 1 : 332 ح 1247 ، الوسائل 5 : 351 . أبواب ما يسجد عليه ب 4 ح 7 . [3] قرب الإسناد : 160 ح 670 ، الوسائل 5 : 352 . أبواب ما يسجد عليه ب 4 ح 9 .
476
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 476