نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 441
إسم الكتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة ( عدد الصفحات : 510)
وأمّا إذا لم يتمكَّن إلَّا من الصلاة في أحدهما لضيق الوقت ، فالظاهر أنّ المسألة مبتنية على المسألة السابقة ، وهي ما لو انحصر ثوبه في النجس ، فإن قلنا بأنّ الواجب في تلك المسألة هي الصلاة في الثوب النجس كما اختاره كاشف اللثام [1] ، وتبعه جمع من مقاربي عصرنا ، منهم : السيّد قدس سرّه في العروة [2] ، فيجب عليه هنا الصلاة في أحد الثوبين الذي لا يعلم بنجاسته بطريق أولى كما لا يخفى . وإن قلنا بأنّه يجب عليه في تلك المسألة الصلاة عاريا ، كما قوّيناه تبعا للشيخ أبي جعفر الطوسي رحمه اللَّه [3] ، فالظاهر أنّ الواجب عليه في مسألتنا هذه أيضا ذلك . وتوهّم [4] ثبوت الفرق بين المقامين بأنّ الأمر هناك دائر بين الصلاة فاقدا للستر وللمانع ، وبين الصلاة واجدا لهما معا قطعا ، للعلم بنجاسة الثوب المنحصر ، وهنا دائر بين الصلاة فاقدا للشرط قطعا ، وبينها واجدا للمانع احتمالا . وبعبارة أخرى ، الأمر في المسألة السابقة كان دائرا بين المخالفة القطعية للأمر المنجز المعلوم بترك ما هو شرط للمأمور به يقينا ، وبين المخالفة القطعية له بإتيانه واجدا للمانع كذلك ، وهنا دائر بين المخالفة القطعية له بترك ما هو شرط له ، وبين المخالفة الاحتماليّة بإيقاع الصلاة في الثوب الذي شكّ في طهارته ، ولا ريب أنّ الترجيح مع الثاني ، كما يحكم به العقل قطعا . مندفع بأنّ الكلام إنّما هو في مقام تعلَّق الأمر ، وأنّه هل تعلَّق أمر المولى فيما إذا لم يمكن مراعاة الشرط والمانع معا بالصلاة مع رعاية الشرط ، أو بها مع خلوّها عن المانع ، وإن كانت فاقدة للشرط ؟ وقد دلَّت الأخبار المتقدّمة في المسألة السابقة على
[1] كشف اللثام 1 : 455 . [2] العروة الوثقى 1 : 76 مسألة 4 . [3] المبسوط 1 : 90 - 91 ، الخلاف 1 : 474 ، النهاية : 55 . [4] الظاهر هو الحاج آقا رضا الهمداني رحمه اللَّه في كتاب الطهارة من مصباح الفقيه ص 625 .
441
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 441