responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 42


بينها بأن يقال : إنّ الاختلاف بينها في نافلة العصر والمغرب محمول على اختلاف مراتب الاستحباب ، فالإتيان بأربع ركعات في نافلة العصر ، يشترك مع الإتيان فيها بثمان ركعات في أصل فضيلة نافلة العصر ، ولكنّه واقع في المرتبة الدانية ، وذاك في المرتبة العالية ، وهكذا في نافلة المغرب .
هذا ، ولكن هذا الجمع لا يتمّ بالنسبة إلى نافلة العشاء ، لعدم التعرّض لها في بعض الأخبار ، وبعبارة أخرى : هي لا تكون أزيد من ركعتين حتّى يختلف فيها المراتب بالقلَّة والكثرة ، فاختلاف الأخبار حينئذ يرجع إلى المشروعيّة وعدمها كما لا يخفى . نعم يمكن الجمع حينئذ بأن يقال : إنّ عدم ذكرها في بعض الأخبار يحتمل أن يكون لأجل التقيّة ، لترك بعض العامّة لها ، ويحتمل أن يكون من جهة أنّ المقصود هو بيان ما ثبت استحبابه أوّلا وبالذّات ، ونافلة العشاء لا تكون كذلك ، لأنّها مشروعة لصيرورة عدد النافلة ضعف الفريضة ، أو لكونها عوضا عن الوتر لو ترك ، كما في بعض الأخبار [1] ، فلا تكون من النوافل الثابتة بالأصالة .
ثمَّ إنّه ورد في بعض الروايات ، ما يدلّ بظاهره على أنّ نافلة الظهر أربع ركعات ، وهو ما رواه الحميري في قرب الإسناد ، عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام ، أنّه كان يقول : « إذا زالت الشمس عن كبد السماء ، فمن صلَّى تلك الساعة أربع ركعات فقد وافق صلاة الأوّابين ، وذلك بعد نصف النهار » [2] . ولكنّها مضافا إلى عدم صحّة سندها ، لأن حسين بن علوان من الزيديّة ، أنّها لم تكن مذكورة إلَّا في كتاب قرب الإسناد ، وهو وإن كان مؤلَّفه من الإماميّة إلَّا أنّ بناءه في ذلك الكتاب ذكر الأخبار الضعيفة أيضا ، أضف إلى ذلك كلَّه أنّ هذه الرواية محمولة على التقيّة ، من جهة موافقتها



[1] الكافي 1 : 208 ح 4 ، الوسائل 4 : 45 . أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 2 .
[2] قرب الاسناد : 109 ح 390 ، الوسائل 4 : 94 . أبواب أعداد الفرائض ب 28 ح 4 .

42

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست