responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 400


الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجّسه فينسى أن يغسله فيصلَّي فيه ، ثمَّ يذكر أنّه لم يكن غسله ، أيعيد الصلاة ؟ قال : « لا يعيد ، قد مضت الصلاة وكتبت له » [1] ، فإنّ الحكم المذكور في الجواب وإن كان مخالفا لما هو المشهور من وجوب الإعادة في هذه الصورة ، إلَّا أنّه يعلم من السؤال والجواب مفروغيّة اعتبار الطهارة من كل قذر في صلاة الصلاة .
ومنها : ما رواه أيضا عن سعد بن عبد اللَّه ، عن محمد بن الحسين ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى وعن محمد بن يحيى الصيرفي ، عن حمّاد بن عثمان ، عمّن رواه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يصلَّي في الخفّ الذي قد أصابه القذر ، فقال :
« إذا كان ممّا لا تتمّ فيه الصلاة فلا بأس » [2] . فإنّ مفهومها يدلّ على مانعية القذارة وشرطية عدمها مطلقا .
ومنها : ما رواه أيضا عن محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن أسباط ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عمّن حدّثهم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر مثل القلنسوة والتكَّة والجورب » [3] .
ومنها : ما رواه أيضا عن المفيد ، عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن عليّ بن الحسين ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف أو غيره ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه قال : « كل ما كان على الإنسان أو معه ممّا لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلَّي فيه ، وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكَّة والكمرة



[1] التهذيب 1 : 423 ح 1345 ، و ج 2 : 360 ح 1492 ، الاستبصار 1 : 183 ح 642 ، الوسائل 3 : 480 . أبواب النجاسات ب 42 ح 3 .
[2] التهذيب 2 : 357 ح 1479 ، و ج 1 : 274 ح 807 بإسناد آخر عن أيّوب بن نوح ، الوسائل 3 : 456 . أبواب النجاسات ب 31 ح 2 .
[3] التهذيب 2 : 358 ح 1481 ، الوسائل 3 : 456 . أبواب النجاسات ب 1 ح 4 .

400

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست