نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 375
بطريق أولى . نعم لو كان بعضه المنسوج من الإبريسم بمقدار يصلح لأن يكون تمام الثوب ، كما إذا كانت ظهارته أو بطانته أو حشوه من الإبريسم ، فيشكل الحكم بعدم التحريم . واستندا - أي صاحبي الجواهر والمصباح - في ذلك إلى أنّ بعض الثوب لا يكون ثوبا بل جزء منه ، وهو يشعر بعدم صدق الصلاة في الحرير مع قطع النظر عن قيده على ما إذا كان بعض الثوب من الإبريسم . ولا يخفى منعه ، لما عرفت في الأمر الثاني من الأمور المعتبرة في لباس المصلَّي ، من صدق الظرفية في الشعرات الملقاة على المصلَّي من غير المأكول . هذا ، مضافا إلى عدم صحة الاستدلال من رأس ، لأنّ بعض الثوب يصدق عليه الثوب كما يظهر من ملاحظة موارد إطلاقاته . هذا ، ويظهر من الفقهاء الوجه الثاني [1] ، حيث إنّهم اختلفوا فيما إذا كان علم الثوب أو كفه من الإبريسم ، ومنشأ الاختلاف وجود رواية تدلّ على الجواز في هذه الصورة [2] ، فبعضهم استند إليها مع كونها عامية وبعضهم أعرض عنها لذلك ، فإنّ هذا يدلّ على أنّ شمول النهي وعمومه لهذه الصورة كان مسلَّما بينهم ، غاية الأمر ثبوت الاختلاف في وجود المخصّص الذي يمكن التمسّك به وعدمه . ومن هنا ينقدح أنّ الظاهر هو هذا الوجه تبعا للأكثر ، لأنّ الشمول كان متسالما بين الأصحاب ، بل بين العامة أيضا [3] بالنسبة إلى الحرمة التكليفية ، ومن الواضح أنّه لا يجوز التعدي عمّا يكون متبادرا عندهم بعد كونهم أعرف بمفاهيم