نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 342
الناقض لها . فالمعنى حينئذ إنه لا يضر الشك في وجود الحدث ، لأنه يبنى على عدمه فيؤخذ بمقتضى اليقين السابق ، فهو أي اليقين السابق ليس له دخل في جريانه ، بل الرجوع إليه من باب أنّه إذا وجب البناء على عدم حدوث الحادث فالواجب الرجوع إلى الحالة السابقة . وإمّا لكون العدم أولى بالماهية من الوجود ، حيث إنّه يكفي في استمراره وعدم انقطاعه عدم حدوث علَّة الوجود . ففيه : أيضا عدم تماميته لأنه لم يثبت ظهور أدلة الاستصحاب في ذلك المعنى لو لم نقل بظهورها في خلافه كما هو المشهور ، وبطلان الوجه الثاني واضح ، فلم يثبت دليل على اعتبار ذلك الأصل ، اللَّهم إلَّا أن يتمسّك لاعتباره باستمرار سيرة العقلاء عليه ، ولكنّها مع ثبوتها تحتاج إلى دليل يدلّ على الإمضاء من جانب الشرع ، ولم يثبت وجوده كما لا يخفى . ومنها : أي من جملة الأصول الشرعية التي اعتمد عليها في إثبات الصحة في المقام ، أصالة الحلية التي يدل على اعتبارها رواية ابن سنان المتقدمة [1] ورواية مسعدة بن صدقة [2] وغيرهما من الروايات العامة والخاصة الواردة في الموارد الخاصة ، وكذا يدلّ على اعتبارها السيرة القطعية المستمرة من زمان النبي صلَّى اللَّه عليه وآله والأئمة عليهم السّلام إلى يومنا هذا . ولا إشكال في شمولها بل في اختصاصها بالشبهات الموضوعية ، كما لا يخفى على من راجع تلك الروايات ، وتقريب الاستدلال بها يمكن بوجهين : الوجه الأوّل : أن يكون المراد من الحلية والحرمة ، الحلية والحرمة التكليفية كما
[1] الوسائل 17 : 87 . أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 1 ، و ج 24 : 236 . أبواب الأطعمة المحرمة ب 64 ح 2 . [2] الكافي 5 : 313 ح 40 ، الوسائل 17 : 89 . أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 4 .
342
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 342