نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 325
الصلاة في الألبسة المشكوكة حيث قال ما ملخّصه : لا خفاء في أنّه لا بدّ أن يكون متعلق التكليف عنوانا اختياريا للمكلَّف قابلا لأن يتعلَّق به الإرادة ، إمّا بنفسه أو بالتوسيط ، وذلك العنوان يكون على أربعة أقسام : الأوّل : العنوان الذي يكون متعلقا للتكليف ، بلا تعلَّق له بموضوع خارجي خارج عن تحت القدرة والاختيار ، كالتكلَّم والضحك والبكاء ونحوها . الثاني : العنوان الذي يكون له تعلَّق بالموضوع الخارجي ، وكان ذلك الموضوع أمرا جزئيا متحققا في الخارج ، كاستقبال القبلة واستدبارها . الثالث : أن يكون له تعلَّق بالموضوع الخارجي الذي أخذ وجوده ولو ببعض أفراده موضوعا للحكم ، وبعبارة أخرى موضوع الحكم هو صرف وجوده المساوق للإيجاب الجزئي كما في الوضوء والتيمّم بالنسبة إلى الماء والتراب . الرابع : أن يتعلَّق بالموضوع الخارجيّ الذي يكون عنوانا كليا ذا أفراد محققة الوجود ومقدرته ، ولحظ ذلك العنوان في مقام تعلَّق الحكم مرآتا للأفراد الموجودة والمقدرة ، كالشرب المتعلَّق بالخمر وغيره ممّا يكون موضوعا للحكم على نحو القضايا الحقيقية . وينحلّ الحكم في هذا القسم إلى أحكام كثيرة حسب تعدّد الموضوع وكثرته ، فيختصّ كل واحد من أفراد الموضوع بحكم خاصّ كما هو الشأن في القضايا الحقيقية ، فإنّ كل واحد من أشخاص موضوعاتها له حكم خاصّ ، ففي الحقيقة يصير معنى لا تشرب الخمر إنّه يحرم شرب كل خمر موجود في الخارج أو يوجد بعد . وبملاحظة ما ذكره المنطقيون من انحلال القضايا الحقيقية إلى شرطية متصلة مقدمها عقد الوضع فيها وتاليها عقد الحمل ، يصير معنى « لا تشرب الخمر » هكذا
325
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 325