نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 322
وفي كلامه وجوه من النظر : أحدها : أنّه جعل الشرط هو الستر بما يؤكل لحمه مع أنّ الشرط هو عدم كون الصلاة في أجزاء غير المأكول ، سواء وقعت في أجزاء الحيوان المأكول أو في غير أجزاء الحيوان ، كأن صلَّى في الثوب المعمول من القطن مثلا ، أو كان الساتر بعض أجزاء البدن على ما هو الحقّ كما عرفت سابقا . وما ربما يتوهّم من أنّ ظاهر قوله عليه السّلام في موثقة ابن بكير المتقدمة في المسألة السابقة « لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلَّي في غيره ممّا أحلّ اللَّه أكله » [1] هو اعتبار أن تكون الصلاة في أجزاء المأكول . ففيه : مضافا إلى عدم الدلالة كما لا يخفى أنّ اللَّازم طرحها بعد ما كان المقطوع به بين الأصحاب صحة الصلاة في غير أجزاء الحيوان ، فهذه الجهة أيضا توجب الاضطراب في الرواية كسائر الجهات المتقدمة . ثانيها : إنّ الظاهر من كلامه أنّ اعتبار كونه من أجزاء غير المأكول إنّما هو في الساتر مع أنّه معتبر في لباس المصلَّي ، سواء كان هو الساتر أو كان الساتر غيره ممّا لا يكون من أجزائه . ثالثها : إنّه جعل اعتبار كون اللباس من غير أجزاء ما يحرم أكله من قبيل الشرطية ، مع أنّ دخالته بنحو المانعية التي مرجعها إلى كون وجوده مانعا عن انطباق عنوان الصلاة على الأفعال والأقوال المأتيّ بها ، لأنّ الأعدام لا تكون مؤثّرة في شيء كما هو واضح . ولا يخفى أنّ الخلل من الوجوه المذكورة لا يقدح فيما هو بصدده من التمسك بقاعدة الاشتغال ، لأنّه يمكن تقريرها بوجه لا يرد عليه شيء من الوجوه