responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 301

إسم الكتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة ( عدد الصفحات : 510)


ثمَّ لا يخفى أنّه لا معارضة بين هذه الرواية ورواية الفضلاء الثلاثة عن أبي جعفر عليه السّلام المتقدّمة الدالة على اعتبار سوق المسلمين - وذلك لأنّ هذه الرواية تدلّ على أنّ المراد بالمسلم الذي تكون يده معتبرة ليس خصوص العارف بالإمامة ، بل يعمّ غيره ، وهذا لا ينافي مدلول تلك الرواية كما هو واضح ، كما أنّ الظاهر أنّه لا معارضة بينهما - وبين ما رواه إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح عليه السّلام أنّه قال : « لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني ، وفيما صنع في أرض الإسلام » قلت : فإن كان فيها غير أهل الإسلام ؟ قال : « إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس » [1] .
وذلك أي وجه عدم المعارضة أنّك عرفت أنّ مقتضاهما هو اعتبار يد المسلم ولو كان غير عارف ، وهذه تدلّ على أنّه يكفي في جواز الانتفاع بالجلود كونها مصنوعة في أرض الإسلام ، أي الأرض التي تكون تحت رئاسة الإسلام وحكومة المسلمين ، في مقابل أرض الكفر ودار الحرب ، ومن المعلوم انّه يبنى على إسلام من كان مجهول الحال في أرض الإسلام ، فمرجعها أيضا إلى أنّ الفراء المصنوع فيها يبنى على كون صانعه مسلما ، ومعه يجب ترتيب آثار التذكية عليه ولو كان بائعه مشركا ، إذا لم يعلم بكونه صانعه ، فمدلولها أيضا أنّ الاعتبار بيد المسلم .
هذا بناء على أن يكون المراد بقوله عليه السّلام : « إذا كان الغالب عليها المسلمين » كون الأرض تحت غلبة المسلمين وحكومتهم ، كما هو الظاهر من تعدية الغلبة ب « على » ، وأمّا إذا كان المراد منه هو غلبة أفراد المسلمين وأكثريّتهم كما قاله الشهيد الثاني قدس سرّه [2] ، فعدم المعارضة بينهما أوضح من أن يخفى .
وممّا يؤيّد ذلك ، أي جواز الانتفاع بالجلد المشترى من المسلم ولو كان غير عارف ، ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث عن عليّ بن الحسين عليهما السّلام إنه



[1] التهذيب 2 : 368 ح 1532 ، الوسائل 3 : 491 . أبواب النجاسات ب 50 ح 5 .
[2] مسالك الأفهام 1 : 285 .

301

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست