نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 236
ومكاتبة محمد بن الحصين قال : كتبت إلى عبد صالح : الرجل يصلَّي في يوم غيم في فلاة من الأرض ولا يعرف القبلة ، فيصلَّي حتّى إذا فرغ من صلاته بدت له الشمس فإذا هو قد صلَّى لغير القبلة ، أيعتدّ بصلاته أم يعيدها ؟ فكتب عليه السّلام : « يعيدها ما لم يفته الوقت أو لم يعلم أنّ اللَّه يقول وقوله الحقّ : * ( فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ الله ) * [1] » [2] . ورواية سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلَّي لغير القبلة ، ثمَّ يصحى فيعلم أنّه صلَّى لغير القبلة كيف يصنع ؟ قال عليه السّلام : إن كان في وقت فليعد صلاته ، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده » [3] . والمستفاد من هذه الأخبار عدم الفرق في عدم وجوب الإعادة في خارج الوقت بين ما كان مستدبرا للقبلة ، وبين ما كان مستقبلا للمشرق أو المغرب أو ما بينهما إلى جهة الشمال . ولكن الشيخ قدس سرّه قال في محكيّ النهاية : وقد رويت رواية أنّه إذا كان أنّ من صلَّى إلى استدبار القبلة ، ثمَّ علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة وهذا هو الأحوط ، وعليه العمل [4] . انتهى . ونظيره حكى السيّد في الناصريّات وابن إدريس في السرائر [5] ، إلَّا أنهما لم يعتمدا عليه ، ولا يخفى أنّ هذه الرواية وإن لم تكن مذكورة مسندة في الجوامع التي بأيدينا بل حكاها الشيخ قدس سرّه في محكي النهاية بنحو الإرسال ، إلَّا أنّه باعتبار إحاطة