responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 136


ولا خلاف بين الفقهاء أنّ أول وقت العشاء الآخرة غيبوبة الشفق ، وإنّما اختلفوا في ماهية الشفق ، فذهب الشافعي إلى أنّه الحمرة ، فإذا غابت بأجمعها فقد دخل وقت العشاء الآخرة ، وروى ذلك عن عبد اللَّه بن عمر ، وعبد اللَّه بن مسعود ، وأبي هريرة ، وعبادة بن الصّامت ، وشدّاد بن أوس ، وبه قال مالك ، والثوري ، ومحمّد [1] ، وقال قوم : الشفق هو البياض ، لا تجوز الصلاة إلَّا بعد غيبوبته ، ذهب إليه الأوزاعي ، وأبو حنيفة ، وزفر ، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز ، وهو اختيار المزني [2] .
وذهب أحمد إلى أنّ وقتها في البلدان والأبنية غيبوبة البياض ، وفي الصحاري والفضاء غيبوبة الحمرة ، فإنّ البنيان يستر ، فاحتيط بتأخير الصلاة إلى غيبوبة البياض ، ليتحقّق معه غيبوبة الحمرة . وفي الصحراء لا حائل يمنع من ذلك ، فلم يعتبر ذلك ، لا أنّه جعل الوقت مختلفا في الصحاري والبنيان [3] .
دليلنا : إنّ ما اعتبرناه من ذلك لا خلاف بين الطائفة المحقّة أنّه من الوقت ، وليس هاهنا إجماع على أنّ ما قبله وقت ، فوجب الاحتياط لئلَّا يصلَّي قبل دخول الوقت ، وقد تكلَّمنا في الأخبار المختلفة في هذا المعنى في الكتابين المقدّم ذكرهما [4] ، انتهى .
ويستفاد من ذلك تسالم المسلمين إجمالا على كون ما بين ذهاب الشفق بمعنى البياض ، وثلث الليل وقتا للعشاء ، وإنّما وقع الاختلاف بينهم في وقتها أوّلا وآخرا ، هذا . وقد نقل قدّس سرّه أقوالا ثلاثة :



[1] سنن البيهقي 1 : 373 ، أحكام القرآن للجصّاص 2 : 274 ، المجموع 3 : 42 .
[2] المجموع 3 : 43 ، مغني المحتاج 1 : 123 ، أحكام القرآن للجصّاص 2 : 274 .
[3] مسائل أحمد بن حنبل : 27 .
[4] الخلاف 2 : 262 . مسألة 7 .

136

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست