نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 474
مصنوعة من الخشب وشئ من النورة ، لأنها كانت هي القراطيس المصنوعة في مصر المحمولة منه إليها . بل الظاهر - كما يشهد به التاريخ - إنّ القراطيس المعمولة في الصين - الذي كان أهله متقدّما في هذه الصنعة على سائر أهل البلاد - كان أصلها من الخشب ، وحينئذ فكيف يمكن أن يقال بثبوت الإطلاق للأدلة المجوزة ؟ وكونها مقيدة للأدلَّة العامة الدالة على أنّه لا يجوز السجود على القرطاس المتخذ من غير ما يصح السجود عليه ، كما أنّ الأحوط أيضا ذلك . الفرع السادس : السجود على الثوب وظهر الكفّ في حال الاضطرار قد ذكرنا في صدر المسألة أنّ وجوب السجود على الأرض أو نباتها إنما هو في حال الاختيار والتمكن ، وأمّا إذا لم يتمكن من السجود على شيء منهما لحرّ أو برد أو غيرهما ، فيجب عليه السجود على ثوبه إن أمكن ، وإلَّا فعلى ظهر كفّه [1] ، ويدل على ذلك الأخبار الواردة في هذا المقام . منها : ما رواه عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع ؟ قال : « تسجد على بعض ثوبك » ، قلت : ليس عليّ ثوب يمكن أن يسجد على طرفه ولا ذيله قال : « أسجد على ظهر كفّك فإنّها أحد المساجد » [2] .