responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 474


مصنوعة من الخشب وشئ من النورة ، لأنها كانت هي القراطيس المصنوعة في مصر المحمولة منه إليها .
بل الظاهر - كما يشهد به التاريخ - إنّ القراطيس المعمولة في الصين - الذي كان أهله متقدّما في هذه الصنعة على سائر أهل البلاد - كان أصلها من الخشب ، وحينئذ فكيف يمكن أن يقال بثبوت الإطلاق للأدلة المجوزة ؟ وكونها مقيدة للأدلَّة العامة الدالة على أنّه لا يجوز السجود على القرطاس المتخذ من غير ما يصح السجود عليه ، كما أنّ الأحوط أيضا ذلك .
الفرع السادس : السجود على الثوب وظهر الكفّ في حال الاضطرار قد ذكرنا في صدر المسألة أنّ وجوب السجود على الأرض أو نباتها إنما هو في حال الاختيار والتمكن ، وأمّا إذا لم يتمكن من السجود على شيء منهما لحرّ أو برد أو غيرهما ، فيجب عليه السجود على ثوبه إن أمكن ، وإلَّا فعلى ظهر كفّه [1] ، ويدل على ذلك الأخبار الواردة في هذا المقام .
منها : ما رواه عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له :
أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع ؟ قال :
« تسجد على بعض ثوبك » ، قلت : ليس عليّ ثوب يمكن أن يسجد على طرفه ولا ذيله قال : « أسجد على ظهر كفّك فإنّها أحد المساجد » [2] .



[1] كما في تذكرة الفقهاء 2 : 438 مسألة 103 ، وكشف اللثام : 3 - 345 ، وجواهر الكلام : 8 - 438 .
[2] التهذيب 2 : 306 ح 1240 ، الاستبصار 1 : 333 ح 1249 ، الوسائل 5 : 351 . أبواب ما يسجد عليه ب 4 ح 5 .

474

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست