نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 468
ثمَّ إنّ المشهور بينهم بل كان مفروغا عنه عندهم ظاهرا أنّه لا يجوز السجود على الرماد ولا على الفحم [1] ، ولكن يمكن المناقشة في ذلك بأنّ الفحم إنّما هو من نبات الأرض ويشترك مع الخشب في بقاء الجسم النباتي فيه ، وزوال الحياة النباتية عنه ، نعم يفترق معه في كونه مطبوخا ، وقد عرفت أنّ المطبوخ من الأرض لا يخرج بذلك عن حقيقتها ، فكذا المطبوخ من النبات ، وأمّا الرماد فهو وإن خرج عن صدق النبات ، لعدم بقاء الجسم النباتي معه أيضا إلَّا أنّه يمكن أن يقال بصدق اسم الأرض عليه ، نظير التراب الذي كان في الأصل إنسانا ، فالجواز إنّما هو من هذه الجهة ، لا من جهة كونه نباتا ، ولكن الظاهر ما ذكروه من عدم الجواز ، كما أنّ مقتضى الاحتياط أيضا ذلك . الفرع الثالث : في عدم جواز السجود على المأكول والملبوس لا يجوز السجود على المأكول والملبوس ، وليس المراد منهما خصوص ما يكون صالحا للأكل واللبس فعلا ، كالخبز والقميص ، بل يعمّ ذلك ، وما يكون صالحا للأكل واللَّبس ولو بعلاج كالحنطة والشعير والقطن والكتان ، لأنّها بنظر العرف تعدّ من المأكولات والملبوسات ، وإن توقّف أكل الأولين نوعا على الطحن ، ثمَّ الطبخ ، وليس الأخيرين على النسج ثمَّ الخياطة . ثمَّ إنّ الشيء قد يكون مأكولا في جميع الأمكنة وفي جميع حالاته وفي جميع الأحوال أي أحوال الناس ، ولا إشكال حينئذ في عدم جواز السجود عليه ، وقد يكون مأكولا في بعض البلاد دون بعض ، أو في بعض حالاته دون بعض ، أو في بعض