responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 467


يسأله عن الصلاة على الزجاج قال : فلمّا نفذ كتابي إليه تفكَّرت وقلت : هو ممّا أنبتت الأرض وما كان لي أن أسأل عنه . قال : فكتب إليّ : « لا تصلّ على الزجاج وإن حدّثتك نفسك أنّه ممّا أنبتت الأرض ولكنّه من الملح والرمل وهما ممسوخان » [1] .
والمراد من قوله : « وهما ممسوخان » أنّ الرمل والملح في حال صيرورتهما زجاجا غير باقيين على حقيقتهما ، وليس المراد أنّهما ممسوخان حتى في حال كونهما رملا وملحا حتّى يناقش بأنّ الملح وإن لم يكن باقيا على وصف الأرضية وقد تبدّل عنه إلى صورة الملحية ، إلَّا أنّ الرمل لا يكون ممسوخا أصلا .
الفرع الثاني : في جواز السجود على كلّ ما أنبتته الأرض يجوز السجود على كل ما أنبتته الأرض إلَّا المأكول والملبوس ، والمراد بنبات الأرض كما هو المتبادر منه بنظر العرف ، هو ما ينبت من الأرض وله حياة نباتيّ الذي يكون مرجعه إلى التغذّي بقوي الأرض ، والاستفادة منها لإبقاء الحياة ، وإن زال عنه الروح النباتي فعلا ، لأجل اليبوسة أو الانفصال من الأرض .
وليس المراد هو ما يخرج من الأرض أو يصنع من أجزائها ولو لم يكن نباتا عرفا ، فلا يجوز السجود على القير وإن ورد في بعض الروايات جواز السجود عليه . معلَّلا بأنّه من نبات الأرض [2] ، ولكنّها معرض عنها ، مضافا إلى معارضتها بما يدل على المنع [3] .



[1] الكافي : 3 - 332 ح 14 . وفيه : ان أسأله عنه ، التهذيب : 2 - 304 ح 1231 ، الوسائل : 5 - 360 . أبواب ما يسجد عليه ب 12 ح 1 .
[2] الفقيه 1 : 292 ح 1325 ، الوسائل 5 : 355 . أبواب ما يسجد عليه ب 6 ح 8 .
[3] الكافي 3 : 331 ح 6 ، التهذيب 2 : 304 ح 1228 ، الوسائل 5 : 353 - 354 . أبواب ما يسجد عليه ب 6 ح 1 و 3 .

467

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست