نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 423
عليه الإعادة في سعة الوقت . وأمّا مع ضيقه بحيث لم يتمكَّن من الإتيان بها في الوقت مع مراعاة شرطيّة الطهارة ، فيجب عليه المضيّ فيها والإتمام من دون إعادة ، لما عرفت ممّا تقدّم أنّ مقتضى التتبّع والاستقراء في موارد معارضة الوقت مع سائر الشروط ، ترجيح مراعاة الوقت على مراعاة سائر الشروط ، ومرجع ذلك إلى سقوط شرطيّتها عند المعارضة مع الوقت . هذا كلَّه فيما إذا صلَّى في النجاسة مع عدم سبق العلم بها قبل الصلاة . لو علم المصلَّي بنجاسة ثوبه أو بدنه قبل الصلاة ثمَّ نسي أو اعتقد الخلاف أمّا إذا علم بنجاسة ثوبه أو بدنه قبلها وصلَّى فيها مع النسيان أو اعتقاد الخلاف ، إذ لا تتحقّق الصلاة من العالم بالنجاسة قبلها المريد للامتثال المتوجّه إلى شرطيّة الطهارة إلَّا مع طروّ عارض من النسيان أو الجهل المركَّب ، فالمسألة من حيث وجوب الإعادة مطلقا وعدمه كذلك . والتفصيل بين الوقت وخارجه محلّ خلاف بين الأصحاب [1] ، ومنشؤه اختلاف الأخبار الواردة في حكمها ، فطائفة منها ظاهرة في وجوب الإعادة ، وطائفة أخرى تدلّ على عدمه ، وواحدة منها ظاهرة الدلالة على التفصيل . أمّا الطائفة الأولى فكثيرة : منها : صحيحة زرارة المتقدّمة ، فإنّ الجواب عن سؤاله الأوّل يدلّ على وجوب غسل الثوب وإعادة الصلاة .