responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 406


المحمولية ، وحينئذ فيمكن القول بما ذهب إليه الحلَّي كما لا يخفى .
ثمَّ إنّ الحكم ببطلان الصلاة فيما لم يكن ملبوسا للمصلَّي ، بل كان محمولا له مع كون المأخوذ أولا في مقام بيان ما هو المعتبر في صحة الصلاة هي طهارة الثوب والبدن ، ممّا يدلّ على أنّ المراد بالثوب ليس ما يكون مقابلا للمحمول ، بل المراد به كل ما يكون ملابسا للمصلَّي ، أعمّ ممّا يكون محيطا به أو مستصحبا له ، وهذا أيضا ممّا يؤيّد ما استظهرناه سابقا من اعتبار طهارة المحمول ، حيث يشعر بكون مراد الفقهاء من الثوب هو الأعم من المحمول كما هو غير خفي .
لو شك في طهارة ثوب وصلَّى فيه ، فانكشف أنّه كان نجسا لا يجب عليه الإعادة لو شكّ في طهارة بدنه أو ثوبه أو غيرهما ممّا تعتبر طهارته في الصلاة ، فإن كان منشأ الشك هو عدم النصّ أو إجماله أو تعارضه ، وبالجملة كانت الشبهة حكمية ، فسيجئ الكلام فيه إن شاء اللَّه تعالى ، وإن كان منشؤه اشتباه الأمور الخارجية ، فإن كان مسبوقا بالطهارة أو النجاسة فالمرجع هو استصحابهما .
وإن لم يكن كذلك فالمرجع هي قاعدة الطهارة ، فإن صلَّى مع استصحاب الطهارة أو قاعدتها ، ولم ينكشف الخلاف إلى الأبد ، فلا إشكال في صحة صلاته وكونها هي المأمور به لا أنّه يكون معذورا ، في ترك الصلاة إذا كانت مع النجاسة واقعا ، وإن انكشف الخلاف ، فتارة يكون انكشاف الخلاف بعد الفراغ من الصلاة ، وأخرى في أثنائها .
أمّا الأوّل : فالظاهر عدم وجوب الإعادة عليه لقاعدة الإجزاء المحقّقة في الأصول ، وحاصلها أنّ المأمور به بالأمر الواقعي الثانوي ، أو بالأمر الظاهري يقتضي الإجزاء

406

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست