responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 398


الأمر السادس : طهارة لباس المصلَّي من الأمور المعتبرة في لباس المصلَّي أن يكون طاهرا من الخبائث كالبول ، والدم ، وغيرهما ، فالصلاة في اللباس النجس في الجملة فاسدة [1] ، ولا يخفى أنّ أكثر النصوص الواردة في هذا الباب إنّما تدلّ على بطلان الصلاة في بعض أفراد النجاسات ، وأمّا الروايات الدالة على حكم الصلاة في الثوب النجس وأمثاله من العناوين العامة الشاملة لجميع النجاسات فقليلة بالإضافة إلى الأولى .
ولا بأس بالتيمّن بإيراد بعضها مثل ما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « لا صلاة إلَّا بطهور ويجزيك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنّة من رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، وأمّا البول فإنّه لا بدّ من غسله » [2] فإنّ الظاهر بقرينة الذيل أنّه لا تختص الطهارة المعتبرة في



[1] الخلاف 1 : 472 مسألة 217 ، السرائر 1 : 183 ، المعتبر 1 : 441 ، المنتهى 1 : 182 ، تذكرة الفقهاء 2 : 477 مسألة 126 ، الذكرى 3 : 49 ، روض الجنان : 168 ، مستند الشيعة 4 : 252 .
[2] التهذيب 1 : 49 ح 144 وص 209 ح 605 ، الاستبصار 1 : 55 ح 160 ، الوسائل 1 : 315 . أبواب أحكام الخلوة ب 9 ح 1 .

398

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست