نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 398
الأمر السادس : طهارة لباس المصلَّي من الأمور المعتبرة في لباس المصلَّي أن يكون طاهرا من الخبائث كالبول ، والدم ، وغيرهما ، فالصلاة في اللباس النجس في الجملة فاسدة [1] ، ولا يخفى أنّ أكثر النصوص الواردة في هذا الباب إنّما تدلّ على بطلان الصلاة في بعض أفراد النجاسات ، وأمّا الروايات الدالة على حكم الصلاة في الثوب النجس وأمثاله من العناوين العامة الشاملة لجميع النجاسات فقليلة بالإضافة إلى الأولى . ولا بأس بالتيمّن بإيراد بعضها مثل ما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « لا صلاة إلَّا بطهور ويجزيك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنّة من رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، وأمّا البول فإنّه لا بدّ من غسله » [2] فإنّ الظاهر بقرينة الذيل أنّه لا تختص الطهارة المعتبرة في