responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 377


نعم فيما إذا كان غيره مستهلكا بحيث يصدق أنّه صلَّى في الحرير المحض ، لا يبعد القول بالمنع .
فانقدح من جميع ما ذكرنا ثبوت التحريم مطلقا إلَّا في صورة واحدة ، ويشمل ما إذا كان علم الثوب أو كفه أو لبنته من الإبريسم ، لما عرفت من أنّ الدليل على الجواز في خصوص هذه الصورة رواية ضعيفة غير قابلة للاعتماد والاستناد .
حكم ما لا تتمّ الصلاة فيه ، إن كان حريرا خالصا قد عرفت [1] أنّ بطلان الصلاة في الحرير المحض مورد لاتّفاق الإماميّة في الجملة ، وذلك في الثوب الذي يجوز فيه الصلاة منفردا ، وأمّا ما لا تتمّ فيه الصلاة وحده ففي بطلان الصلاة فيه إذا كان حريرا محضا وعدمه ، نظير ما إذا كان متنجّسا ، فإنّ الظاهر أنّ جواز الصلاة فيه محلّ وفاق بين الأصحاب . وجهان بل قولان ، فالمحكيّ عن جماعة منهم : المفيد والشيخ قدس سرّهما هو الجواز [2] وظاهر بعضهم المنع كما هو المشهور بين المتأخّرين [3] .
ثمَّ إنّ القائلين بالصحة بين من يظهر منه الكراهة [4] وبين من لا يظهر منه إلَّا الجواز بالمعنى الأعمّ [5] ، ويظهر من بعض التوقف والتردّد في أصل المسألة [6] ،



[1] تقدّم في الأمر الثالث ص 370 .
[2] المقنعة : 150 ، النهاية : 96 و 98 ، الكافي في الفقه : 140 ، المعتبر 2 : 89 ، إرشاد الأذهان 1 : 246 ، الدروس 1 : 150 ، الروضة البهيّة 1 : 206 ، التنقيح الرائع 1 : 180 .
[3] الفقيه 1 : 172 ، المراسم : 63 - 64 ، الوسيلة : 88 ، المنتهى 1 : 229 ، البيان : 120 ، مجمع الفائدة والبرهان 2 : 84 ، الذخيرة : 227 ، بحار الأنوار 80 : 241 ، مدارك الأحكام 3 : 179 .
[4] النهاية : 98 ، المبسوط 1 : 84 ، السرائر 1 : 269 .
[5] مستند الشيعة 4 : 346 ، المختصر النافع : 24 .
[6] مسالك الافهام 1 : 164 ، مدارك الاحكام 3 : 178 .

377

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست