نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 377
نعم فيما إذا كان غيره مستهلكا بحيث يصدق أنّه صلَّى في الحرير المحض ، لا يبعد القول بالمنع . فانقدح من جميع ما ذكرنا ثبوت التحريم مطلقا إلَّا في صورة واحدة ، ويشمل ما إذا كان علم الثوب أو كفه أو لبنته من الإبريسم ، لما عرفت من أنّ الدليل على الجواز في خصوص هذه الصورة رواية ضعيفة غير قابلة للاعتماد والاستناد . حكم ما لا تتمّ الصلاة فيه ، إن كان حريرا خالصا قد عرفت [1] أنّ بطلان الصلاة في الحرير المحض مورد لاتّفاق الإماميّة في الجملة ، وذلك في الثوب الذي يجوز فيه الصلاة منفردا ، وأمّا ما لا تتمّ فيه الصلاة وحده ففي بطلان الصلاة فيه إذا كان حريرا محضا وعدمه ، نظير ما إذا كان متنجّسا ، فإنّ الظاهر أنّ جواز الصلاة فيه محلّ وفاق بين الأصحاب . وجهان بل قولان ، فالمحكيّ عن جماعة منهم : المفيد والشيخ قدس سرّهما هو الجواز [2] وظاهر بعضهم المنع كما هو المشهور بين المتأخّرين [3] . ثمَّ إنّ القائلين بالصحة بين من يظهر منه الكراهة [4] وبين من لا يظهر منه إلَّا الجواز بالمعنى الأعمّ [5] ، ويظهر من بعض التوقف والتردّد في أصل المسألة [6] ،