responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 320


الصلاة في اللباس المشكوك لا إشكال ولا خلاف بين الإماميّة في بطلان الصلاة فيما علم كونه من أجزاء غير المأكول ، كما عرفت في المسألة السابقة [1] ، إنّما الإشكال في حكم الصلاة فيما لم يعلم كونه كذلك ، فالمشهور بين المتأخّرين هو البطلان [2] ، وذهب جماعة منهم إلى الصحة [3] .
ولا يخفى أنّه لم يرد في المسألة نصّ بالخصوص عنهم عليهم السّلام ، وفتاوى الأصحاب



[1] الغنية : 66 ، السرائر 1 : 262 ، المعتبر 2 : 78 ، المنتهى 1 : 225 ، تذكرة الفقهاء 2 : 465 مسألة 118 وص 466 مسألة 119 ، نهاية الأحكام 1 : 373 ، جامع المقاصد 2 : 80 ، الذكرى 3 : 32 ، روض الجنان : 212 ، كشف اللثام 3 : 201 ، الحدائق 7 : 50 .
[2] شرائع الإسلام 1 : 104 ، المنتهى 1 : 231 ، قواعد الأحكام 1 : 302 ، جامع المقاصد 2 : 488 ، مسالك الأفهام 1 : 285 ، رياض المسائل 3 : 153 ، جواهر الكلام 8 : 81 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان 2 : 95 ، مدارك الاحكام 3 : 167 ، بحار الأنوار 80 : 222 ، مستند الشيعة 4 : 317 ، الحدائق 7 : 86 .

320

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست