responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 214


المسألة الثانية : كفاية العمل بالمظنّة في القبلة لو علم المستقبل بالجهة التي وقعت الكعبة فيها بسبب الأمارات التي عيّنت شرعا لتعين القبلة أو بغيرها ، وجب عليه العمل على طبقه .
ودعوى أنّ تلك الأمارات لا تفيد العلم بالقبلة بل تورث الظنّ بها .
مدفوعة بأنّا لا نسلَّم ذلك إذا كانت القبلة للبعيد هي الجهة بالمعنى المذكور ، فإنّها بناء عليه تفيد العلم قطعا . نعم لو كانت القبلة هي عين الكعبة ، فالتحقيق أنّها تفيد الظن بها كما عن الشهيد الثاني وغيره [1] ، ولو لم يعلم بتلك الجهة كما إذا كانت الشمس في النهار ، أو القمر وسائر النجوم في الليل مستورة تحت غيم ونحوه ، ولم يتميّز قطب الشمال أو الجنوب ، ففي كفاية العمل بالمظنة أو عدمها خلاف .
ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار الواردة في هذا المقام ، فطائفة منها تدل على كفاية العمل بالظن ، مثل ما رواه الكليني في الصحيح عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : « يجزئ التحرّي أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة » [2] فإنّ لفظ التحرّي قد أطلق على العمل على طبق الراجح ، فإنّه هو الأحرى من العمل بالمرجوح ، كما هو المتداول في تلك الأزمنة .
والمراد بالاجزاء إمّا أن يكون هو الاجزاء بالنسبة إلى مقام العمل ، بمعنى أنّه يجوز للمكلَّف في مقام العمل أن يعتمد على الظنّ ويعمل على طبقه ، وحينئذ فلا



[1] مسالك الأفهام 1 : 156 ، الروضة البهيّة 1 : 192 ، الذكرى 3 : 162 ، جامع المقاصد 2 : 69 ، مدارك الأحكام 3 : 131 - 132 .
[2] الكافي 3 : 285 ح 7 ، التهذيب 2 : 45 ح 146 ، الاستبصار 1 : 295 ح 1087 ، الوسائل 4 : 307 . أبواب القبلة ب 6 ح 1 .

214

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست