نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 214
المسألة الثانية : كفاية العمل بالمظنّة في القبلة لو علم المستقبل بالجهة التي وقعت الكعبة فيها بسبب الأمارات التي عيّنت شرعا لتعين القبلة أو بغيرها ، وجب عليه العمل على طبقه . ودعوى أنّ تلك الأمارات لا تفيد العلم بالقبلة بل تورث الظنّ بها . مدفوعة بأنّا لا نسلَّم ذلك إذا كانت القبلة للبعيد هي الجهة بالمعنى المذكور ، فإنّها بناء عليه تفيد العلم قطعا . نعم لو كانت القبلة هي عين الكعبة ، فالتحقيق أنّها تفيد الظن بها كما عن الشهيد الثاني وغيره [1] ، ولو لم يعلم بتلك الجهة كما إذا كانت الشمس في النهار ، أو القمر وسائر النجوم في الليل مستورة تحت غيم ونحوه ، ولم يتميّز قطب الشمال أو الجنوب ، ففي كفاية العمل بالمظنة أو عدمها خلاف . ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار الواردة في هذا المقام ، فطائفة منها تدل على كفاية العمل بالظن ، مثل ما رواه الكليني في الصحيح عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : « يجزئ التحرّي أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة » [2] فإنّ لفظ التحرّي قد أطلق على العمل على طبق الراجح ، فإنّه هو الأحرى من العمل بالمرجوح ، كما هو المتداول في تلك الأزمنة . والمراد بالاجزاء إمّا أن يكون هو الاجزاء بالنسبة إلى مقام العمل ، بمعنى أنّه يجوز للمكلَّف في مقام العمل أن يعتمد على الظنّ ويعمل على طبقه ، وحينئذ فلا